610
صدر عن مصرف لبنان إعلام للمصارف، جاء فيه:
بالاستناد الى قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44 تاريخ 17/6/2017 سيما:
- المادة 45 التي تفرض على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية ان يقدم افادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية، تتضمن اسم المفوض بتحريك الحساب المعتمد
من قبل المرشح. - المادة 59 التي تفرض على كل مرشح ولائحة فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى “حساب الحملة الانتخابية” وان يرفق بتصريح الترشيح، افادة من الصرف تثبت فتح الحساب المذكور لديه وتبين رقم الحساب واسم صاحبه.
وفي اطار تسهيل الاجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات النيابية،
وبغية تمكين المرشحين من استكمال طلباتهم والتقدم للحصول على ايصال الترشيح،
على المصارف العاملة في لبنان:
- عدم رفض فتح “حسابات الحملة الانتخابية” للمرشحين للانتخابات النيابية الا لأسباب مشروعة سيما مراعاةً لأحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب والقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال
وتمويل الإرهاب. - تزويد المرشحين المعنيين بالافادة المشار اليها اعلاه.