381
سمح مصرف لبنام بموجب تعميم جديد للمؤسسات غير المصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الإلكترونية أن تطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، الالستحصال على ترخيص من مصرف لبنان للقيام بعمليات الصرافة بهدف شراء العملات الأجنبية المحوّلة من الخارج إلى زبائنها الراغبين بصرفها، وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصراً إلى مصرف لبنان شرط أن لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة عن 50 مليون دولار أميركي خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها إلى مصرف لبنان.
المصدر: النهار