صدر عن وزارة المالية قرار يحمل الرقم 690\1 يتعلّق بإعطاء الزيادة المنصوص في المادة 111 من القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15-11-2022.
وجاء في القرار:
المادة الأولى: “يعطى العاملون في الادارات العامة بمن فيهم المتقاعدون الذين يستفيدون من معاش تقاعدي والمتعاقدون والاجراء ومقدمي الخدمات الفنية والمشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية ناتجة عن وظيفة، ضعفي أساس الراتب الشهري أو أساس الأجر أكان يومياً أو بالساعة، أو أساس المعاش التقاعدي دون أية زيادة مهما كان نوعها أو تسميتها على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه المستفيد بما فيه راتبه الأساسي عن خمسة ملايين ليرة وعلى أن لا تزيد قيمة هذه الزيادة مهما بلغ أساس الراتب عن اثني عشرة مليون ليرة لبنانية”.
المادة الثانية: يستثنى موظفو السلك الدبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.
المادة الثالثة: في حال استفادة أي من المحددين في المادة الأولى اعلاه من أي زيادة أو تعويض استثنائي أو مساعدة مالية مهما كان نوعها أو تسميتها، يتوجب على ادارته ابلاغ وزارة المالية اذا كانت آية مساعدة قد دفعت من خلالها أو بعلمها، كما على المستفيد ابلاغ ادارته عن قبضه اية مساعدة أخرى لا يزال يستفيد منها بعد 2022/20/1، ويستحق عندها الفروقات إن وجدت. يحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة دون وجه حق في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.
المادة الرابعة: تحتسب الزيادة لمقدمي الخدمات الفنية على أساس أجر الساعة أو الأجر المقطوع الذي كانوا يتقاضونه بتاریخ 2019/12/31.
تجدون التفاصيل في الصور المرفقة بالخبر.